وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] عن آخركم بايهما نأخذ ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [ وايضا في الكافي ] وفي حديث آخر: خذوا بالاحدث. والاخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالاضافة الى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لانه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به. واعلم ان امثال هذه الاصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار اهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن اراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها. فصل اعلم ان حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلوة بتيمم ثم وجد الماء في الاثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولان قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه: احدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1). ________________________________________ 1 - يريد بقوله " الفاضل " الامين استرابادي (ره) ويشير به الى ما ذكره في الفوائد المدنية بقوله (ص 141 من النسخة المطبوعة): " واما التمسك باستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة ثم علم شمول الحكم الاول لها مثاله من دخل في الصلوة بتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء في اثنائها قبل الركوع أو بعده ومن عزم على اقامة عشرة ثم رجع قبل ان يصلي صلوة واحدة تامة أو بعدها فقد قال به الشافعية وبعض اهل الاستنباط من اصحابنا والحق عندي قول الاكثر وذلك لوجوه، الاول عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعا وما ذكرته علماء الشافعية ومن وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظن البقاء ومن جواز العمل بذلك الظن شرعا مردود من = (*) ________________________________________