وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 115 ] فصل اقول: فالحديث الذي رواه العامة: ان من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد، ان صح فهو محمول على الاجتهاد في العمليات اي متعلقات أحكام - الله تعالى ورد الفروع الى الاصول المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام لاجل العمل كما ذكرناها في الاصل الخامس والسادس دون نفس أحكام الله تعالى في الواقع مطلقا، فان كان مراد المتأخرين من أصحابنا بالاجتهاد ما قلنا فحكمهم بعدم إثم المجتهد في خطائه حق والا فهذه الاخبار حجة عليهم. واستدل المحقق (ره) على وضع الاثم عن المجتهد في خطائه بوجوه (1): أحدها - انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر. الثاني - ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح فجاز ان تختلف بالنسبة الى المجتهدين كاستقبال القبلة فانه يلزم كل من غلب على ظنه ان القبلة في جهة ان يستقبل تلك الجهة إذا لم يكن له طريق الى العلم، ويمكن ان يكون فرض المكلف مع الظفر بالحق أمر، ومع عدمه أمر آخر. والثالث - انا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الاحكام الشرعية اختلافا شديدا حتى يفتي الواحد منهم بالشئ ويرجع منه الى غيره فلو لم يرتفع الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم. ________________________________________ 1 - أخذه ملخصا من عبارة المحقق (ره) وهى مذكورة في معارج الاصول في الباب الثالث الذي في الاجتهاد تحت عنوان " المسألة الثالثة " (انظر ص 120 - 119 من النسخة المطبوعة بطهران سنة 1310). ونقل العبارة بنص عبارة المحقق (ره) في المعارج الامين الاسترابادي (ره) في الفوائد المدنية في الفصل الثامن تحت عنوان " اما السؤال الثالث " وهو من الاسئلة التي تتجه على ما استفاده وقرره من كلام الائمة عليهم السلام واجاب عما استدل به المحقق ره) على مدعاه فمن اراده فليراجع الفوائد المدنية (انظر ص 159 - 156). ________________________________________