وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أَوَّلَ مَرَّة)[285]، قال تعالى: (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ)[286]. فإنّ نسيان النفس كناية عن الابتعاد عن معالم الإنسانيّة والشرف التليد (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ)[287]. * * * وقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا)[288]. اختلف الفقهاء في موضع القطع من يد السارق; حيث الإبهام في ذات اليد، أنّها من الكتف أم من المرفق أم الساعد أم الكرسوع (طرف الزند) أم الأشاجع (أُصول الأصابع)؟ روى أبو النضر العيّاشي في تفسيره بالإسناد إلى زرقان صاحب ابن أبي داود، قاضي القضاة ببغداد، قال: أُتي بسارق إلى المعتصم وقد أقرّ بالسرقة، فسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ، فجمع الفقهاء يستفتيهم في إقامة حدّ السارق عليه، وكان ممّن أُحضر الإمام محمّـد بن عليّ الجواد (عليه السلام)، فسألهم عن موضع القطع. فقال ابن أبي داود: من الكرسوع، استناداً إلى آية التيمّم; حيث المراد من اليد في ضربتيه هو الكفّ، ووافقه قوم. وقال آخرون: من المرفق، استناداً إلى آية الوضوء. فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد يستعلم رأيه، فاستعفاه الإمام، فأبى وأقسم عليه أن يخبره برأيه. فقال (عليه السلام): أمّا إذا أقسمت علَيّ بالله، إنّي أقول: إنّهم أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع، فيُترك الكفّ. قال المعتصم: وما الحجّة في ذلك؟