وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذلك بالقول بأن الظاهر من النهي عن بيع الغرر هو ما كان الغرر في نفس ما تقع المبادلة عليه أي ذات الثمن وذات المبيع أي ما يقع بإزائه الثمن. «فالأوصاف التي هي من قبيل الكيفيات لما لم تكن دخيلة في التبادل خرجت عن ماهية المبيع بما هو مبيع وعن ماهية البيع، بخلاف ما هي من قبيل الكميات، فإن الزيادة والنقيصة توجب الزيادة والنقيصة في ذات المبيع، ولهذا يبطل البيع في مقدار التخلّف في الكم ولا يبطل بالتخلّف في الكيف بل يثبت الخيار أحياناً»([165]). ولتوضيح الحال في هذا الأمر يجزّأ الموضوع إلى الأمور التالية: أ ـ الجهل بذات المبيع مع العلم بصفاته وقيمته، ولكنها يمكن ان تنطبق على فرس أو بغل. ب ـ الجهل بالكمية المتصلة أو المنفصلة. ج ـ الجهل بالكيفية: كالطعم والرائحة واللون مع وحدة القيمة. د ـ الجهل بالأثر المترتب عليه. هـ ـ الجهل بالقيمة مع العلم بسائر الجهات. ثم يقول: «ان النهي عن الغرر ان كان ينصب على ذات (الثمن والمبيع) فلا يشمل إلاّ الأول والثاني، وإن عممناه فلا وجه للتفصيل بين الأوصاف الكيفية التي تختلف القيمة بها وعدمها». ثم يعمل على استنباط الأمر من الروايات. فهل النهي هو عن بيع فيه الغرر؟ أو عن بيع في مبيعه الغرر؟ وحينئذ يكون المعنى النهي عن بيع المجهول أو عن بيع يكون الغرر في متعلقة بحيث يكون المراد به نفس الأعيان التي وقعت مورد البيع؟ فعلى الاحتمالين الأول والثاني يقتصر على الجهل بالذات والصفات الكمية، وعلى الثالث تدخل كل الفروض السابقة. ثم يستظهر الاحتمال الأول لعدم احتياجه إلى التقدير، ويليه الاحتمال الثاني. ثم راح يستعرض جملة من الروايات التي يمكن ان يستأنس بها لبطلان البيع مع الجهل بالأوصاف التي هي مورد رغبة العقلاء، وان لم تكن من الكميات، دون ان يعثر منها على ما يشفي الغليل، لينتهي بالتالي إلى النتيجة التالية قائلا: