وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

«والإنصاف ان الحكم (شرط القدرة على التسليم) ثابت وان كان المستند مخدوشاً»([163]). وعليه فالإمام لا يرى ان الإبهام في القدرة على التسليم هو من الغرر. وهو بهذا يؤيد المعنى الذي استفدناه من قبل. وقد قلنا ان الظاهر: أننا لو لاحظنا المحصل من كلام الشيخ الأعظم وهو (ان هذا النهي إنّما هو لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات) أمكننا ان ندرك بسهولة ان مسألة القدرة على التسليم من هذه الجهة ليست مما يفضي إلى التنازع المستحكم، خصوصاً مع فرض وجود الخيار، فلا يمكن الاستناد إلى هذا الحديث لتقدير هذا الشرط رغم انه صحيح. وهذا الأمر لو تم لأمكن رفض الاستناد إلى قاعدة الغرر في كثير من الموارد غير المنسجمة مع هذا المعنى. المسألة الثانية: هل يشمل المنع من الغرر الإبهام في الصفات الكيفية؟ وقد طرحت هذه المسألة تحت عنوان: (ضرورة وجود الاختيار بالنسبة للأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها). وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمهم الله) انه: «لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد، ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون مالا ينضبط، كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها». نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلاّ استعلام الصحة والفساد جاز شراؤها بوصف الصحة، وعلى هذا حمل إطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف. وبعد ان نقل كلماتهم وما يستفاد منها لخصّ موقفه قائلا: «ولكن الإنصاف ان مطلق العيب إذا التفت إليه المشتري وشك فيه فلابدّ في رفع الغرر من إحراز السلامة عنه إما بالاختبار وإما بالوصف وإما بالإطلاق إذا فرض قيامه مقام الوصف، اما لأجل الانصراف وإما لأصالة السلامة من غير تفرقة بين العيوب أصلاً»([164]). في حين طرح الإمام إمكان إبداء الفرق بين الأوصاف الكمية والأخرى الكيفية بدعوى شمول الغرر للإبهام في الكمية دون الكيفية.