وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإنصاف ان اعتبار العلم في غير ذات البيع والأوصاف التي ترجع إليها لا دليل معتدّ به عليه، غاية الأمر إلحاق الأوصاف التي هي دخيلة في معظم المالية كالريح والطعم واللون فيما يراد منه ذلك بها، دون مراتب الكمال والصحة والعيب إذا لم يذهب بمعظمها. نعم لا إشكال في لزوم إحراز عدم الفساد المذهب للمالية لا للغرر، بل لإحراز تحقق البيع بعد تقومه بالمالية)([166]). وعليه فإن هذا المقدار من الإبهام أيضاً لا يضر في البيع عنده. والواقع: ان هنا حالتين قد يختلف الحكم باختلافهما: الأولى: ان يكون الوصف مقوماً للصحة والفساد، وحينئذ يمكن الاعتماد فيه على الإطلاق، فإذا تبين التخلّف ثبت الخيار الرافع للنزاع والخطر. الثانية: ان يكون الوصف مقصوداً لذاته، ثم انه مما يزيد على مراتب الصحة والفساد، فهو من الموارد التي قد يؤدّي الجهل فيها إلى النزاع المعاملي، فيجب فيها الاختبار أو الوصف الدقيق إذا أمكن، وإلاّ فالغرر متحقق. وقد ذكر الفقهاء انه إذا تعذّر الوصف الدقيق وكان الاختبار مفسداً للعين جاز ابتياعه دون اختبار. والظاهر: لزوم وصف الحالة إلى الحد الممكن الرافع للنزاع بعد ذلك، هذا في الأوصاف، أما في الكميات فلا خلاف في لزوم تعيّنها لما دلّ على ذلك من الأدلة اللفظية. المسألة الثالثة: هل النهي عن الغرر يشمل كل العقود أو يختص بالبيع؟ يكاد أهل السنة يجمعون فيما نعلم على ان حكم الغرر يشمل كل العقود، في حين أن علماء الإمامية يختلفون في هذا الأمر بين مقتصر على البيع ومعمم على العقود كلها، والسر في ذلك ان ما ثبت لديهم إنّما هو النهي عن بيع الغرر، وهم يرفضون القياس فلا يعممون عن طريقه. اللهم إلاّ ان يقول احد بإلغاء الخصوصية البيعية قطعاً، أو يدّعي انجبار المرسلة النبوية الناهية عن مطلق الغرر بعمل الفقهاء، دون ان يأبه لاحتمال ان النهي هنا إنّما هو عن مطلق الخديعة، فهو نهي مولوي عنها، ولا علاقة له بإبطال المعاملات الغررية. وعلى أي حال، فقد استند شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الضمان المسألة (13) وفي كتاب الشركة المسألة (6) وابن زهرة في كتاب