وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصوله في بيع كل غائب، خصوصاً إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما، والحاصل عدم لزوم المخاطرة في مبيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلّم وعدمه، خصوصاً بعد جبره بالخيار لو تعذّر. وفيه أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، فلا وجه لتقييد كلام أهل اللغة، خصوصاً بعد تمثيلهم بالمثالين المذكورين: «بيع السمك في الماء والطير في الهواء» واحتمال إرادة ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده يدفعه ملاحظة اشتهار التمثيل بهما في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم لا للجهالة بالصفات. هذا مضافاً إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتباره القدرة على ا التسليم. ثم ذكر (رحمهم الله) ان البعد كبير بين هذه الدعوى «أي دعوى انحصار الخطر بالجهل بصفات المبيع فقط» وما نقل عن قواعد الشهيد(رحمهم الله) حيث فسّر الغرر بما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه قال بعضهم، ومنه قوله تعالى: (متاع الغرور) وشرعاً هو جهل الحصول. اما مجهول الصفة فليس غرراً، وبينهما عموم وخصوص من وجه لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وُصف الآن، وجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر، وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدرى أ ذهب أم فضة أم نحاس أم صخر، وقد يوجدان معاً في العبد الآبق المجهول الصفة. ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، وبالجنس كحَبّ لا يدرى ما هو، وسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع كعبد من عبيد، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح عند بعض الأصحاب، ولو اشترط ان يبدو الصلاح لا محالة كان غرراً عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا. والغرر قد يكون بماله مدخل ظاهر في العوضين، وهو ممتنع ـ إجماعاً ـ وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته، كاُس الجدار وهو معفو عنه إجماعاً، ونحوه اشتراط الحمل، وقد يكون مردداً بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة والثمرة قبل بدوّ الصلاح والآبق لغير ضميمة. ثم انتقل المرحوم الشيخ إلى كلام الشهيد نفسه في الإرشاد، حيث ذكر ان الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف، بحيث لو تركه وبّخ عليه. وقد ذكر الشيخ معقباً على هذين الكلامين للمرحوم الشهيد بأن مقتضاه انه لو اشترى الآبق والضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن