وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو الاختلاف بعد ذلك بشكل لا يمكن معه تعيين الموقف عند النزاع فيحصل الضرر والخطر. إلاّ ان البحث الأساس وقع في نوع الاستفادة منها، وما المقصود بذلك؟ وهل تشمل إبهام البيع حتى في نتائجه؟ وهل تعم البيع وغيره من العقود؟ وغير ذلك من البحوث. مدى الإبهام الممنوع الذي يشمله حديث المنع من الغرر: لاريب في أن الإبهام بالمعنى المفصّل الذي ذكرناه يجب ان لا ينال مصب العقد: الثمن والمثمن وكيفية انتقالهما، فإن أي إبهام من هذا القبيل إذا صحبه خطر النزاع المعاملي في ذلك يشمله حديث الغرر، وذلك بمقتضى الفهم العرفي اللغوي الآنف، وهو ما فهمه الفقهاء من ذلك. كما انه لاريب في انه لا يشمل النتائج المستقبلية المبهمة للعقود، كما في المزارعة والمساقاة والمضاربة والشركة وأمثالها، فهي عقود مشروعة يقصد منها الإبهام في النتائج دون أن يصحبه خطر النزاع، ولذاقدّرت على أساس النسب المئوية. وإنّما وقع البحث في أمور أُخرى من قبيل: أ ـ هل يشترط فيها القدرة على التسليم للعوضين بمقتضى هذا الحديث؟ ب ـ هل يمكن ان يكون هناك أبهام في الأوصاف الكيفية أو يقتصر الأمر على الأمور الكمية؟ ج ـ هل يقتصر المنع على البيع أم يشمل سائر العقود؟ وأمثال ذلك من فروع لا نستطيع هنا استيعابها، فلنقتصر على بيان آراء الشيخ الأعظم والإمام الخميني في هذه الأمور الثلاثة كنموذج لبحوثهما وربما عقّبنا ـ بفهمنا القاصر ـ على كلاميهما رحمهما الله تعالى. المسألة الأولى: هل يمكن الاستناد للمنع عن بيع الغرر لإثبات شرط القدرة على التسليم في العوضين؟ استند الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمهم الله) لذلك قائلا ـ بعد استعراض آراء أهل اللغةـ: «وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كماً أو كيفاً، وربما يقال إن المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسلّمه وعدمه، ضرورة