وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابعة: ما جاء في سنن البيهقي من أنه: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر»([156]). الخامسة: الرواية المرسلة التي جاء فيها: «نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر»([157]). السادسة: ما ورد في بيع السمك في الماء في حديث ابن مسعود (رضي الله عنه)أن النبي(عليه السلام)قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»([158]). السابعة: ما في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سُئل عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم قال: «هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر»([159]). وهذه الروايات كما يبدو من عبارات فقهائنا لم تمتلك أسانيد موثوقة لديهم، إلاّ ان اشتهار الخبر بين السنّة والشيعة يجبر إرساله لديهم. يقول المرحوم الشيخ الأنصاري: «واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله»([160]). ويقول الإمام الخميني ـ وهو في معرض الحديث عن أصل اعتبار القدرة على التسليم في العوضين ـ ما نصّه: «وقد استند الفريقان ـ على ما حكي ـ إلى النبوي المعروف وهو محكي مسنداً في الوسائل والمستدرك بأسانيد عديدة، ولا إشكال في صحة الاستناد إليه»([161]). وهو الحق، فالخبر المشهور شهرة عظيمة بحيث لا يمكن التشكيك فيه بعدها. والملاحظ ان الروايات على الظاهر لا تريد ان تعطي معنى جديداً إضافياً للغرر، وإنّما تعتمد على الفهم العرفي اللغوي منه ـ وما استفدناه من كتب اللغة منسجم معها ـ على الظاهر ـ بل لو استعرضنا كل ما ذكره الفقهاء من تطبيقات رأيناها منسجمة مع ما ذكرناه من الخداع العاملي، وذلك يحصل في مورد يكون له ظاهر يغرّ وباطن مجهول يجعله في معرض الخطر المعاملي،