وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزرع شيئاً جديداً. 3ـ وادعي الإجماع في نفس الكتاب على ان من غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع، وأكدت ذلك عدة أحاديث شريفة. 4ـ وجاء في (جواهر الكلام) انه في كل مكان يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثل. والزرع ملك للعامل ان كان البذر له ولو كان ا لبذر لصاحب الأرض فالزرع له وعليه أجرة مثل العامل والعوامل كوسائل الإنتاج، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما بالنسبة. 5ـ وجاء في (الجواهر) انه في كل موضع بطلت المساقاة فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصل. لأن النماء يتبع الأصل في الملكية. 6ـ وكذلك جاء في المضاربة أنها لو بطلت فللعامل أجرة المثل. والربح كلّه للمالك. وبملاحظة ما سبق نستطيع ان نلخص الفرق بين النظريتين (الإسلامية والماركسية) في نقطتين جوهريتين: الأولى: ظاهرة الثبات في الملكية ان النظرية الإسلامية تمنح العامل كل الثروة التي أنتجها إذا كانت المادة الأساسية التي مارسها ثروة طبيعية لا يملكها فرد آخر. اما لو كانت مملوكة لشخص آخر نتيجة توزيع ما قبل الإنتاج فلا مجال لمنحها ـ على أساس الإنتاج الجديد ـ للعامل ولا لأيّ عنصر استخدمه في عملية الإنتاج. فان ملكية الشخص ثابتة لا تزول وهو ما نسميه بـ (ظاهرة الثبات في الملكية). هذا في حين ترى الماركسية ان العامل الذي يتسلّم المواد من الرأسمالي يملك من المادة بمقدار ما يمنحها بعمله من قيمة تبادلية. فهي من الجهة العلمية ترى القيمة التبادلية تابعة للعمل ومن الجهة المذهبية ترى ان الملكية تتبع القيمة التبادليلة التي يخلقها العمل. وقد رأينا ان الإسلام يفصل بين الملكية والقيمة التبادلية فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المادة حتى لو منحها قيمة تبادلية جديدة. وهنا يجب ان لا يتوهّم من هذا ان المادة الأولية ـ وهي رأس المال ـ تستأثر بالثروة