وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما وسائل الإنتاج فهي أدوات يستخدمها ولا نصيب لها اللهم إلاّ إذا كانت مملوكة لغير المستخدم وحينئذ فعليه ان يكافئ مالكها لقاء الخدمات التي جناها من وسائله. وعليه فليست الوسيلة المادية مساوية للإنسان وعمله. فالإنسان ـ في نظر الإسلام ـ غاية يخدمها الانتاجا بينما ترى الرأسمالية الإنسان وسيلة تخدم الإنتاج. وهذا الفرق الجوهري بينهما هو الذي أدى إلى السماح الرأسمالية لرأس المال في أن يستأجر عمالا للاحتطاب أو لاستخراج البترول لقاء أجور فيكون الناتج ملكاً لمالك رأس المال. في حين جعلت النظرية الإسلامية العمل المباشر شرطاً لتملّك الثروة الطبيعية. ثالثاً: الاستنتاج من الأحكام وإذا راجعنا الأحكام الماضية استنتجنا ما يلي: 1ـ لا يجوز للموكّل ان يقطف ثمرات عمل الوكيل في الثروة الطبيعية. 2ـ ان عقد الإجارة كعقد الوكالة في هذه الأمور. 3ـ ان الأداة المستخدمة ليس لها نصيب من الثروة المنتجة وإنّما يملك صاحبها المكافأة. وهذه النتائج تؤكد ما افترضناه. الجانب الثاني: الفروق بين النظريتين الإسلامية والماركسية ولكي تتوضّح الفروق نلاحظ الأحكام التالية: 1ـ قرّر في (الشرائع) ان الشخص لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، فإن كان الآخر من عادته أن يُستأجر لذلك العمل (كالغسّال) فله أجرة مثل عمله، وإن لم يكن من عادته ذلك ولكن كان للعمل أجرة فللعامل المطالبة بها لأنه أعلم بنيته. أمّا لو لم يكن العمل ممّا له أجرة عادةً، لم يلتفت إلى مدَّعي الأجرة. وقد علق الشارحون على هذا بأن العمل إذا عرف من نيّته التبرّع لم يجز له المطالبة بالاجرة. 2ـ جاء في كتاب الغصب من (جواهر الكلام) أن شخصاً غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه فالأكثر يرون ذلك للمغصوب منه ثم نقل الإجماع وقال انه أشبه بقواعد المذهب (الجعفري) وأخيراً نقل قولا بان الزرع والفرخ للغاصب إذ البذر والبيض يعتبران متلاشيين فيكون