وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني: ان الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف، وحينئذ يكون من صغريات مسألة العرف، وهو لا يكون حجة إلاّ إذا امتد إلى عصر المعصوم، وأقر من قبله، وحينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة. الثالث: الاستحسان الذي يرجع إلى الاستصلاح ويأخذ حينئذ حكمه. الرابع: الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين، وحجيته مقصورة على من يدعون القطع ولا يشكل قاعدة محددة واصلاً كسائر الأُصول وقد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع وأبطلها جميعاً. ج ـ المصالح المرسلة وقد اختلف في حجيتها، فذهب مالك وأحمد إلى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلاً اساسياً في السياسات الدنيوية والمعاملات وقدمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع، بينما ذهب الشافعي إلى أن من استصلح فقد شرع كمن استحسن والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى. ([122]) وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الأستاذ إلى نتيجة مهمة هي: (ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، بعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة … ومقتضى هذا النوع من التعاريف الحاقها بالسنة … وأما على تعاريفها الاخر فينحصر ادراكها بالعقل، والذي ينبغي أن يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الادراك … وبهذا يتضح ان الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلاّ ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم).([123])