وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أ ـ القياس وقد انتهى إلى ان تعريفه هو (مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي) وقد أكد ان هذا التعريف ليس محل الاعتراض المعروف على القياس، وإنّما ينصب الاعتراض على تعريف آخر تم هجره. وهو (التماس العلل الواقعية للاحكام الشرعية من طريق العقل). وقد أكد على انهم اضافوا شروطاً في تعريف العلة كأن تكون وصفاً ظاهراً ومنضبطاً ومناسباً، وان لا يكون الوصف قاصراً على الأصل، وبهذه الشروط قد تضيق شقة الخلاف. ومن هنا فهو لا يصدر حكمه السريع على القياس، وإنّما يؤكد على أن الحديث (حول حجية القياس متشعب جداً بتشعب اقوالهم وتباينها، وطبيعة البحث تدعونا إلى ان نقف منها موقفاً لا يخلو من صبر وأناة). ([121]) وهو يؤكد على ان المنع عن العمل إنّما ينصب على قسم من اقسام القياس لا غير، فإن المسالك لمعرفة العلة ان كانت مقطوعة أو قام على اعتبارها دليل قطعي فلا شك في الحجية، أما إذا كانت المسالك غير مقطوعة فهي التي يخالفها الشيعة ولم تثبت الأدلة المطروحة عليها للنقد، وقد ناقشها دليلاً دليلاً لينتهي إلى أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض باثبات الحجية له، فنبقى نحن والشك في حجيته، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها. ب ـ الاستحسان والبحث هنا يكاد يكون من امتع البحوث التقريبية، إذ يثبت فيه الأستاذ أن الخلاف فيه يكاد ينعدم، فبعد استعراض تعاريفه يصل إلى أنها ترجع إلى أُصول اربعة هي: الأول: ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ولا خلاف فيه بين المذاهب.