وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإمام من أهل بيته، ويتامى قرابته، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، لا يتعدّاهم إلى غيرهم. وهو فيما يرون لا يختصّ بغنائم الحرب، بل يعمّ كلّ ما يُسمّى غنيمة بالمفهوم اللغوي، من أرباح المكاسب والكنوز والغوض والمعادن والملاحة، وذلك موهبة من الله لآل البيت بما حرّم عليهم من الصدقات، إلاَّ أن تكون صدقة بعضهم لبعض. أُثر عن الإمام علي قوله: «إنّ الله حرّم الصدقة على رسوله، فعوّضه سهماً من الخمس، عوضاً ممّا حرّم عليه ... وحرّمها على آل البيت خاصّةً دون أُمته، فضرب لهم رسول الله سهماً، عوضاً ممّا حرّم عليهم»[1445]. فلقد علمنا أنّه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية، ولكنّه لم يكن يأكل الصدقة. وذكروا أيضاً: أنّ الخمس كان يجب في المتاع والضياع، وعلى كلٍّ من التاجر والصانع بعد مؤونته. بل يقول أبو الحسن: «هو في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير». قيل: ما كان من الغنائم قسمة لله فهو للرسول، وما كان للرسول فهو للإمام من آل البيت، وكان الرسول يعطي منه على ما يرى هو، وكذلك كان يفعل الإمام[1446]. وقيل: ويقرب من المسلّم فيه ـ وبخلاف ما عليه الروايات من طرق أئمة أهل بيت النبي ـ ما قد جاء بأنّ الخمس إنّما يختصّ بغنائم الحرب ولا يتعدّاها إلى ما يصدق عليه ـ لغةً ـ اسم الغنيمة. كما أنّ سهم الله وسهم رسوله لأُولي الأمر بعد رسول الله[1447]. * * *