وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولسنا بصدد المناقشة المستفيضة لهذا النص وهذا المنهج، ولكنّا نشير الى النقاط التالية: 1 ـ الظاهر انه يقصد من النفي الأصلي استصحاب عدم الجعل قبل مجيء الاسلام، أو استصحاب عدم الحكم المجعول في حق المكلف حال الصغر، وهذا المعنى نوقش أصوليا، باعتبار ان المراد هل هو استصحاب عدم ثبوت التشريع بحقّ هذا الفرد أو ذاك، فهذا لا يتحقق لعدم وجود حالة سابقة او حالة لاحقة بالنسبة لهما، أم هو استصحاب عدم الجعل الكلي، والذي يلازمه عقلا عدم وجود حكم لنا في هذا العصر، فهو استصحاب مثبت لا قيمة له ولا يثبت لوازمه، كما انه قد يشكل على مسألة استصحاب عدم الحكم المجعول حال الصغر الى ما بعد البلوغ، بأن المورد من موارد تبدل الموضوع. ثم ان استصحاب عدم الجعل هذا لا يجري لوجود علم اجمالي بالجعل في كثير من الموارد المشكوكة، ولا يجري الاستصحاب مع وجود علم إجماليّ في اطرافه. 2 ـ ان اللجوء أولاً الى البراءة يعني اللجوء الى الرتبة المتأخرة، ولا يجأ إليه الاّ عند فقدان الدليل الاجتهادي الناظر الى الواقع أو الدليل المنزل لمؤداه منزلة الواقع. 3 ـ لا ندري كيف يمكن تصور إجماع على خلاف الكتاب والسنة؟ ومدى حصوله وكيفيته، فاذا لم يمكن تصور حصوله، لم يكن هناك مجال لتصور النسخ من خلاله للكتاب والسنة، على اننا لا نتصور للاجماع حجية في ذاته، ولكن بمقدار ما يكشف عنه من حكم شرعي. ولا ندري كيف يمكن ان يعتمد الفقيه على ما بدا له من اجماع دون الرجوع الى الكتاب والسنة؟ ثم إن الاجماع نفسه ـ لو اعتبرناه دليلا قائما بذاته ـ يقف الى صف الكتاب والسنة في الكشف عن الواقع، فكيف يمكن ان نعدّه مقدما عليهما بحجة انه لا يقبل النسخ وهما يقبلانه؟