وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث يقول في الفن الثالث من القطب الرابع وهو يتحدث عن بيان ترتيب الأدلة ويجب على المجتهد في كل مسألة ان يرد نظره الى النص الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الادلة السمعية المغيرة، فينظر أول شيء في الاجماع فان وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر في الكتاب والسنة فانها يقبلان النسخ والاجماع لا يقبله، فالاجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لان كل واحد يفيد العلم القاطع. ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بأن يكون أحدهما ناسخا، فما وجد فيه نصا من كتاب أو سنّة متواترة أخذ به. وينظر بعد ذلك الى عمومات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصّصات العموم من أخبار الآحاد ومن القياسات فان عارض قياس عموما، او خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فان لم يجد لفظاً نصاً ولا ظاهراً نظر الى قياس النصوص، فان تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، فان تساويا عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر) ([197]). فالترتيب لديه يتم على النحو التالي: 1 ـ مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع. 2 ـ الأدلة المخالفة لهذا الاصل في هذا المورد بخصوصه. وهنا يرجع أولاً الى الاجماع، فإن وجد كفى الأمر، والاّ تمّ الرجوع ثانياً الى النصوص المتواترة لفظاً وسنداً كالكتاب في نصوصه، والسنة المتواترة في نصوصها التي لا تقبل الخلاف. ثم يرجع ثالثاً الى الظواهر والعمومات، وما يطرأ عليها من مخصصات خبرية أو قياسية، وبعد ذلك يرجع للأقيسة فأن تعارضت رجح الأقوى وإلا فالتوقف أو التخيير.