وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ج ـ الحكومة، حيث ينظر احد الدليلين الى الآخر موسعا تعبداً. كما في (ان الفقاع خمر) او مضيقا كما في (لا ربا بين الولد ووالده). د ـ الورود، حيث يأتي دليل شرعي ينفي الموضوع وجدانا، ولكن بواسطة تعبد شرعي، كما في نسبة دليل حجية خبر الواحد الى دليل الاصل العملي الذي موضوعه هو الشك، فان الشك يرتفع بمعونة التعبد الوارد من دليل حجية الخبر. الترتيب المنطقي اذا عرفنا الأمور السابقة أمكننا ان نوضح الترتيب المنطقي على النحو التالي: أولاً ـ مرحلة البحث عن الحكم الشرعي الواقعي عبر الأدلة الاجتهادية كالكتاب والسنة والاجماع. ثانياً ـ مرحلة البحث عن الحكم الشرعي المنزّل منزلة الواقع، في مثل دليل الاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة التجاوز. ثالثاً ـ مرحلة البحث عن الموقف العملي والوظيفة الشرعية عند غياب الواقع بكل مراتبه، كأدلة البراءة الشرعية، والاحتياط الشرعي. رابعاً ـ مرحلة البحث عن الموقف العملي كما يحدده العقل، كأدلّة البراءة العقلية ـ لو قلنا بها ـ او التخيير او الاحتياط. وهذا الترتيب انما يقوم على قوانين الحكومة والورود. فعندما يوجد دليل يكشف عن الواقع بنفسه فليس هناك مجال للرجوع الى دليل الاستصحاب مثلاً، وهو إنما ينزل مؤداه بمنزلة الواقع الذي يفترض انه غائب وليس بغائب هنا. ومن الملاحظ ايضاً ان هذه المناطات في التقديم هي التي تقدم أدلة الاحكام الثانوية من قبيل (لا ضرر) و(لا حرج) على أدلة الاحكام الاولية،