وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالحكم الاولي هو الحكم المجعول للشيء أولاً وبالذات، بغض النظر عن العوارض التي تعرض عليه، وهي أكثر الاحكام الواقعية التكليفية كحرمة شرب الخمر، او الوضعية كبطلان العقد الربوي. اما الحكم الثانوي، فهو ما يجعل للشيء من أحكام بعد طرو عنوان خاص يقتضي تغيير حكمه الاولي كطروّ الضرر على الصوم، مما يحوّل حكمه من الوجوب الى الحرمة مثلاً. وهي حالة تعبر عن مرونة عامة في الشريعة الاسلامية. وهناك اصطلاح آخر للحكم هو الحكم الولائي، ويقصدون به الأحكام التي يصدرها وليّ الأمر في مجال ملء منطقة الفراغ او المنطقة المباحة في التشريعات مما يغيرها الى أحكام إلزامية، ولا ريب في أن وجوب إطاعة احكام ولي الأمر هو من الاحكام الاولية، ولكن متعلقات هذه الاوامر تكتسب أحكاماً ثانوية تقوم على أساس المصالح التي يراها ولي الأمر في عملية ادارته للمجتمع. وهنا أيضاً لا نريد الدخول في مجالات نفوذ أوامر الولي، فلها مجالها الواسع من البحث. 3 ـ أهم عنصر في تقديم الأدلة على غيرها ويمكن القول بأن أهم عنصر يوجب تقديم دليل على آخر هو عنصر (القرينية)، فاذا شكل دليل ما قرينة على المراد من دليل آخر فانه يتقدم عليه باعتباره يكشف عن المراد الجدي من هذا الدليل الآخر. وهذه القرينة كما يمكنها ان تغير المراد من لفظ واحد اذا اقترن بقرينة صارفة، ـ كما في (الاسد الضاحك) ـ يمكنها ان تصرف المراد في احد الدليلين الى ما يؤدي اليه الدليل الآخر لو شكلّ هذا قرينة له. وقد نتصور للقرينة موارد منها: أ ـ حالة التخصيص، حيث يتم الاخراج من الحكم مع بقاء المورد موضوعاً. ب ـ حالة التخصص، حيث يتم الخروج الموضوعي الوجداني.