وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشارك العلج (1) فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي (2) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه (3) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. (5) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6). (24121) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله (1) من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت. ________________________________________ (1) في الفقيه: المشرك (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: والسعي (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: حظه (هامش المخطوط). (4) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخه من التهذيب: السقي والقناة (هامش المخطوط) (5) الفقيه 3: 156 / 686. (6) التهذيب 7: 198: 875. 2 - الكافي 5: 268 / 2. (1) في المصدر زيادة: منها. (*) ________________________________________