وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها... الحديث. [ 24119 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1) ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 10 - باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر. [ 24120 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: ________________________________________ = أبواب بيع الثمار. 2 - الكافي 5: 268 / 2، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) في الفقيه زيادة: الله عزوجل منه (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 198 / 876. (3) الفقيه 3: 154 / 678. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 267 / 1. ________________________________________