وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). باب ذكر الأجل في المزارعة [ 24122 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4). [ 24123 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ________________________________________ (2) التهذيب 7: 198 / 876. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 11 و 12 و 17 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 268 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في الفقيه زيادة: الخربة (هامش المخطوط). (2) في نسخة من الفقيه: أو أربع (هامش المخطوط) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.) (3) الفقيه 3: 154 / 678. (4) التهذيب 7: 198 / 876. 2 - الكافي 5: 268 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به. (*) ________________________________________