وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله لله أن يطأها، قال: نعم. أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1) 12 - باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم. [ 24079 ] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ؟ قال: لا بأس. ورواه على بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين 41، 68 من أبواب نكاح العبيد. ويأتي ما يدل على ما جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نكاح العبيد. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد، 114، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف. (1) مسائل علي بن جعفر 125 / 91. (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف (*) ________________________________________