وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] 13 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهى له، والا قسمت على الغرماء بالحصص. [ 24080 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء. ورواه الصدوق مرسلا (1). 14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ [ 24081 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال: لا. ________________________________________ الباب 13 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 192 / 851. (1) الفقيه 3: 144 / 636. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا. الباب 14 فيه حديث واحد. 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163 / 422. (*) ________________________________________