وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به. (2) 10 - باب حكم المضاربة بما اليتيم والوصية بالمضاربة به. [ 24077 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: ان كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1)، وفيما يكتسب به (2) ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله. (3) 11 - باب حكم وطى العامل جارية المضاربة. [ 24078 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما ________________________________________ تقدم في الباب 65 من أبواب ما يكتسب به. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 190 / 842. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة. (2) تقدم في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به. (3) يأتي في الباب 92 من أبواب الوصايا. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 191 / 845. (*) ________________________________________