وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن ابراهيم (1). وباسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، (3) ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله (4). 14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام (23996) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى - الصفار - إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فان لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام): لا ينبغى لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغى لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله. ________________________________________ (1) التهذيب 6: 212 / 500. (2) التهذيب 6: 195 / 430. (3) تقدم في الباب 29 من ابواب الدين (4) ياتي في الباب 6 من ابواب الشركة الباب 14 فيه حديث واحد. (1) الكافي 5: 307 / 14، واورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من ابواب الدين. (*) ________________________________________