وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 437 ] 15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولى قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية (23997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. 16 - باب انه لا كفالة في حد (23998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد (23999) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا كفالة في حد. ________________________________________ الباب 15 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 286 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب القصاص في النفس. الباب 16 فيه حديثان. (1) الكافي 7: 255 / 1، واورده في الباب 21 من ابواب مقدمات الحدود. (2) الفقيه 3: 54 / 184. (*) ________________________________________