وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 435 ] 12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه (23994) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطى (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4). 13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه (23995) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن على (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي ________________________________________ الباب 12 فيه حديث واحد (1) التهذيب 6: 212 / 499، واورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الصرف (1) في الفقيه: عند (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 56 / 193. (3) تقدم في الباب 3 من ابواب الصرف (4) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام العقود. الباب 13 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 55 / 190، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الشركة. (*) ________________________________________