وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 413 ] محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ قال: ثلث ماله وللمرأة أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى (1). 4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط (23952) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق (23953) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ (1) ياتي في البابين 10 و 11 من ابواب الوصايا. الباب 4 فيه حديثان (1) الكافي 6: 186 / 2، واورده في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب المكاتبة. (2) الكافي 5: 309 / 23، واورده في الحديث 1 من الباب 20 من ابواب اللقطة. (*) ________________________________________