وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 412 ] (2390) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده ؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ (2) جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3)، وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (6) والقضاء (7) وغير ذلك (8). 3 - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات (23951) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن ________________________________________ (5) الخصال: 495 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن عبد الله بن سنان... (2) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه السفر. (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 4 من ابواب مقدمة العبادات. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وفى الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب، وفى الحديث 3 من الباب 14 من ابواب عقد البيع. (5) ياتي في الباب 44، وفى الاحاديث 6 و 10 و 12 و 13 من الباب 45 من ابواب الوصايا. (6) ياتي في الابواب 44 - 47 من ابواب الوصايا. (7) ياتي في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم، وفى البابين 21 و 22 من ابواب الشهادات. (8) ياتي في الباب 6 من ابواب عقد النكاح، وفى البابين 32 و 33 من ابواب مقدمات الطلاق. الباب 3 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 11 / 3، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الوصايا. (*) ________________________________________