وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 414 ] عيسى، عن الوشاء (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (2)، وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء. (23954) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 6: 397 / 1197، والاستبصار 3: 69 / 231. (2) تقدم في الباب 9 من ابواب الحيوان. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة. (4) ياتي في الباب 78، وفى الحديث 1 من الباب 79 وفى الباب 81 من ابواب. الوصايا، وفى الباب 6 من ابواب المكاتبة. الباب 5 فيه 4 احاديث (1) الكافي 7: 24 / 4. (1) في الفقيه: يخاصموه (هامش المخطوط). وتحاص القوم: تقاسموا المال حصصا (الصحاح - حصص - 3: 1033) (2) الفقيه 4: 167 / 583. (*) ________________________________________