وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، (2) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب (3). باسناده عن أحمد بن محمد (4). 17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه (23933) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف (1) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله (2). ________________________________________ (2) الفقيه 3: 195 / 888. (3) التهذيب 7: 176 / 776. (4) الاستبصار 3: 122 / 436. وياتي ما يدل عليه في الباب 7 من ابواب الوديعة. الباب 17 فيه 4 احاديث (1) الكافي 5: 237 / 2، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) في التهذيبين زيادة: درهم (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 174 / 769، والاستبصار 3: 121 / 432. (*) ________________________________________