[ 403 ] (23934) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة... الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (23935) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة. (23936) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال على (عليه السلام): يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه. ________________________________________ (2) الكافي 5: 237 / 1، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 176 / 771، والاستبصار 3: 122 / 434. (2) الفقيه 3: 199 / 906. (3) التهذيب 7: 174 / 770، والاستبصار 3: 121 / 433. (4) التهذيب 7: 175 / 774، والاستبصار 3: 122 / 435. (*) ________________________________________