[ 401 ] صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. أقول: حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي (1). (23931) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2). (23932) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه (1) والآخر يقول: هو رهن ؟ ________________________________________ = الباب 17 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديثين 2، 3 من هذا الباب، وفي الباب 17 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 7: 174 / 771، والاستبصار 3: 123 / 437. (1) الفقيه 3: 199 / 906. (2) الكافي 5: 237 / 1. 3 - الكافي 5: 238 / 4. (1) في نسخة: استودعتكه (هامش المخطوط). (*) ________________________________________