وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله إلا أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23923) 2 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2). 12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة (23924) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه ؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 201 / 910. (2) التهذيب 7: 169 / 753. 2 - الكافي 5: 235 / 15. (1) (عن ابن أبي عمير) ليس في التهذيب. (2) التهذيب 7: 169 / 752. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 236 / 16. (*) ________________________________________