وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 396 ] (23920) 5 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة ؟ فقال: على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له. (23921) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها ام لا ؟ (23922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها ؟ قال: فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا ؟ قال: نعم لا أرى به بأسا. ________________________________________ 5 - الفقيه 3: 196 / 890. 6 - الفقيه 3: 197 / 894. (1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الابواب. الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 237 / 20. (*) ________________________________________