[ 398 ] ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). (23925) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب (1) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2). أقول: حمل بعض علمائنا (2) الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر (4). 13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه (23926) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن ________________________________________ (1) الفقيه 3: 196 / 889. (2) التهذيب 7: 176 / 778. 2 - التهذيب 7: 175 / 775. (1) في الفقيه: ويشرب الدر. (هامش المخطوط). والدر: اللبن (القاموس المحيط - درر - 2: 28). (2) الفقيه 3: 195 / 886. (3) راجع المختلف للعلامة: 418. (4) مر في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان - الفقيه 3: 143 / 626، والتهذيب 7: 123 / 535. (*) ________________________________________