[ 395 ] (23917) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها. ورواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. (23918) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2). (23919) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه. ________________________________________ 2 - الكافي 5: 235 / 14. (1) التهذيب 7: 169 / 751. 3 - الكافي 5: 235 / 12. (1) في المصدر: أبا ابراهيم (عليه السلام). (2) مر بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين. 4 - التهذيب 7: 175 / 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________