[ 388 ] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). (23905) 8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (1) أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على تفريط المرتهن لما مضى (3) ويأتي. (4) (23906) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1) أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال: لا. ________________________________________ (2) في التهذيب: عن بنان، عن محمد بن علي. (3) التهذيب 7: 172 / 765، والاستبصار 3: 120 / 428. 8 - الكافي 5: 236 / 18. (1) التهذيب 7: 173 / 766، والاستبصار 3: 121 / 431. (2) راجع الوافي 3: 116 باب 140. (3) مضى في الاحاديث 1 - 7 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الباب 6 من هذه الابواب. 9 - التهذيب 7: 171 / 759، والاستبصار 3: 119 / 423. (1) في نسخة: مملوك فجذم (هامش المخطوط) وكذلك في المصدرين. (*) ________________________________________