[ 389 ] ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فاكل، يعني أكله السوس (2) أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (4)، وانه محمول على حصول التفريط. 6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق (23907) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر ؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى ؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت، فقال: هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه. ________________________________________ (2) الفقيه 3: 197 - 198 / 898 - 899. (3) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. (4) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 3: 199 / 903، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في نسخة: نحو واحد (هامش المخطوط). (*) ________________________________________