[ 387 ] (23902) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال: يرجع بماله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله. (2) (23903) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا ؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت: لمولاه قال: كذلك يكون عليه ما يكون له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23904) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ________________________________________ 5 - الكافي 5: 235 / 11. (1) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) التهذيب 7: 170 / 757، والاستبصار 3: 118 / 421. 6 - الكافي 5: 234 / 10. (1) التهذيب 7: 172 / 764، والاستبصار 3: 121 / 430. 7 - الكافي 5: 234 / 8. (1) التهذيب 7: 172 / 762، والاستبصار 3: 120 / 427. (*) ________________________________________