[ 386 ] (23899) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم مثله (3). (23900) 3 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه. (23901) 4 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل (1) على من تكون جنايته ؟ قال: جنايته في عنقه. ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 196 / 893. (1) في نسخة زيادة: أنه (هامش المخطوط). (2) في نسخة: بنان، عن محمد بن علي (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب. (3) التهذيب 7: 172 / 765، والاستبصار 3: 120 / 428. 3 - الفقيه 3: 198 / 900. (1) التوى: الهلاك (القاموس المحيط - توي - 4: 307). 4 - الفقيه 3: 195 / 887. (1) في نسخة: قتيلا. (*) ________________________________________