[ 385 ] ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2). (23897) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال: لا حتى يجئ صاحبه. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2). 5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون (23898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 197 / 896. (2) التهذيب 7: 168 / 747. 3 - التهذيب 7: 169 / 748. (1) قرب الاسناد: 80. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب. الباب 5 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3: 195 / 885. (*) ________________________________________