وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4) ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد مثله (5). (23107) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد (1)، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى (2) ويأتي (3). (23108) 3 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم ؟ قلت: قد باع ما ليس عنده ؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى ________________________________________ (4) الفقيه 3: 179 / 811. (5) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع. 2 - التهذيب 7: 230 / 1005، وأورده في الحديث 4 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى. (2) مضى في الباب 1 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديثين 3، 4 من هذا الباب، وفي أبواب السلف. 3 - الكافي 5: 200 / 4. (*) ________________________________________