وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. (23109) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال: لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه. ورواه الشيخ كما يأتي (1). (23110) 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف. أقول: تقدم وجهه (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2). 8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا. (23111) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ________________________________________ 4 - الفقيه 3: 179 / 810. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف. 5 - الفقيه 4: 4 / 1. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب، وفي الباب 5 من أبواب السلف. الباب 8 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 7: 49 / 212. (*) ________________________________________