وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجد (23106) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2)، (وإلى أجل، فقال) (3): لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ________________________________________ (2) مر في الاحاديث 2، 4، 5 من هذا الباب. (3) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 5 من هذه الابواب. (4) يأتي في الحديث 11 من الباب 8، وفي الحديث 23 من الباب 16 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 12 من أبواب السلف. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 49 / 211. (1) في الفقيه: أحق به (هامش المخطوط). (2) في نسخة من الفقيه زيادة: حالا (هامش المخطوط). (3) في الفقيه: حالا وإلى أجل (هامش المخطوط). (*) ________________________________________