وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] صفوان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه. (23102) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعنى متاعا حتى أبيعه فأقضى الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له (1). (23103) 7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس. (23104) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء. (23105) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 49 / 210، والاستبصار 3: 80 / 268. (1) الفقيه 3: 183 / 826. 7 - التهذيب 6: 202 / 456، و 7: 127 / 557 وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد. 8 - التهذيب 7: 48 / 207. 9 - التهذيب 7: 53 / 229، والاستبصار 3: 80 / 269. (1) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام). (*) ________________________________________