وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (23095) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه. قال: فقال: يا يونس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر ابن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبى أنت وأمي ؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (1) رده عليك ؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه. (23096) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم ________________________________________ (1) التهذيب 7: 51 / 223. 5 - التهذيب 7: 19 / 82. (1) في المصدر زيادة: منه. 6 - قرب الاسناد: 114. (*) ________________________________________