وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] أيحل ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه (23097) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعنى بيعا (1) اقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله (2). (23098) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن ________________________________________ (1) مسائل علي بن جعفر: 127 / 100. (2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 9 أحاديث * - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف (القاموس - عين - 4: 252). 1 - الكافي 5: 204 / 5. (1) في التهذيب: متاعا (هامش المخطوط) وفي الكافي: شيئا. (2) التهذيب 6: 196 / 434. 2 - الكافي 5: 204 / 4. (*) ________________________________________