وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] (23092) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبائع الرجل الشئ، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا. (23093) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعى ؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الاشعري (2). وباسناده عن محمد بن يحيى (3). ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5). (23094) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت ________________________________________ 2 - الفقيه 3: 182 / 822. 3 - الكافي 5: 208 / 4. (1) الكافي 5: 208 / ذيل حديث 4. (2) التهذيب 7: 48 / 205. (3) التهذيب 7: 47 / 204. (4) في الفقيه: بشار بن يسار. (5) الفقيه 3: 134 / 585. 4 - الكافي 5: 202 / 1. (*) ________________________________________