وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشترى وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى (23047) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه. قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث (1). ________________________________________ (1) في نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 23 / 96. (1) الفقيه 3: 128 / 559. (*) ________________________________________